محمد بن عبد الوهاب
217
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وشمالاً ) : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، قال : ثم رُكِزَتْ له عَنَزَةٌ ، فتقدم فصلى الظهر ركعتين ، يمر بين يديه الحمار والكلب ، لا يُمْنَع ) . 410 - وفي رواية : - ( يَمُرّ من ورائِها 1 المرأة 2 والحمار - ثم صلى العصر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ) . أخرجاه 3 . 411 - وعن ابن عباس " مرفوعاً " 4 : ( ليؤذن لكم خياركم ،
--> 1 في المخطوطة : من ورائه . والتصحيح من صحيح مسلم . 2 في المخطوطة : المراه . 3 صحيح مسلم ( 1 : 360 و 361 ) من أجل الرواية ، واللفظ له , وأما البخاري فقد أخرجه مفرقا بمعناه في كتاب الوضوء ( 1 : 294 ) وكتاب الصلاة ( 1 : 485 , 575 ) وفي كتاب اللباس ( 10 : 256 , 313 ) وسنن أبي داود ( 1 : 143 - 144 ، 183 ) مختصرا ، والترمذي ( 1 : 375 - 376 ) بمعناه , والنسائي ( 1 : 87 ) بمعناه ، والدارمي ( 1 : 278 ) مختصرا . ومسند أحمد ( 4 : 307 , 308 - 309 ) بلفظه , ومعناه . 4 كذا في الأصل . وفي الأصول خلاف هذا ، وقد درجت إلى إثبات ما هو موجود في الأصول ورفع ما هو موجود في المخطوطة ، ظنا مني أن هذه اللفظة تتكرر بعدد محدود , ولكن رأيت أن المؤلف يكثر من كتابة " مرفوعا " تسهيلا واختصارا , لذا لن أغيرها وسأبقيها في مكانها ولا أشير إليها فيما بعد مكتفيا بهذا التنبيه , والله المستعان .